البرلمان يجيز أربع اتفاقيات للتعاون القضائي مع السنغال

اثنين, 2024-05-06 18:59

عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الإثنين)، جلسة علنية برئاسة النائب احمدو ولد امباله؛ النائب الثاني لرئيس الغرفة البرلمانية، صادقت خلالها على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين موريتانيا السنغال بتاريخ 12 يوليو 2021 بنواكشوط.

وتندرج النصوص القانونية في إطار التعاون القضائي بين البلدين في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي؛ إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين من كلا البلدين نحو الآخر.

وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير العدل؛ محمد محمود بن الشيخ عبدالله بن بيه، أن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، تكتسي أهمية خاصة، نظرا للمزايا التي تتيحها لمواطني البلدين، حيث تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.

وقال إن الاتفاقية تنص على التزام الطرفين بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل في المجال المدني والتجاري، وتساوي النفاذ إلى المحاكم، وإحالة وتسليم الوثائق القضائية وغير القضائية، وإحالة وتنفيذ الإنابات القضائية، كما تحدد إجراءات الحالة المدنية والتصديق والحقوق المدنية، وكذا تنفيذ القرارات والاختصاص الترابي، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة أو المصادق عليها من قبل الطرفين.؛ مبرزا أنها تتطرق إلى تسوية المنازعات المتعلقة بها ومدتها المحددة ب 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يطلب أحد الأطراف إلغاءها عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين موريتانيا والسنغال، أوضح ولد بيه أن المادة الأولى من الاتفاقية تحدد التزام الطرفين بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطاتهما كلما طلب أحد الأطراف ذلك التعاون، والحالات التي ترفض أو تؤجل فيها المساعدة المتبادلة وشكل ومضمون المساعدة المتبادلة القانونية وطرق ومساطر الحصول على الشهادة على تراب الطرف متلقي الطلب، أو في دولة الطرف الطالب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحالات عدم الأهلية أو الحصانات أو الامتيازات الدبلوماسية.

وأضاف أن الاتفاقية تحدد كذلك المساعدة بين البلدين في مجال عمليات التفتيش والحجز والتجميد والمصادرة ونقل الأرصدة عند صدور حكم نهائي في أراضي الطرف الطالب وتبادل المعلومات بشأن الإدانات، كما تتطرق إلى تسوية المنازعات المتعلقة بها ومدتها المحددة ب 5 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يطلب أحد الأطراف إلغاءها عبر القنوات الدبلوماسية.

أما فيما يتعلق باتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، فبين الوزير أنها تحدد مجال التعاون القضائي في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية من طرف السلطات القضائية لأحد البلدين في إطار المتابعة الجنائية، أو حكم إدانة نهائية، حيث تنص الاتفاقية على أن كل طرف له الحق في رفض تسليم رعاياه، لكن عليه أن يحيل القضية محل طلب التسليم للسلطات المختصة لرفع دعوى قضائية طبقا لتشريعاته المحلية، كما يمكن الرفض بالتسليم عندما يتم صدور حكم نهائي من طرف متلقي الطلب أو عندما تكون الجريمة المرتكبة من طرف الشخص المطلوب قد تقادمت بحسب تشريع أحد الطرفين، أو كانت جريمة سياسية غير تلك المستثناة في الاتفاقية أو كانت موضوع عفو عام أو تخفيض عام لعقوبة أو عفو خاص لدى أحد الطرفين.

وأبرز أنها تحدد أيضا إجراءات التسليم المبسطة والحجز على الممتلكات وتسليمها والتسليم المؤجل والتسليم المؤقت وهروب الأشخاص المطلوبين